|
قانون العربية يحكم قبضته على التجاوزات بحق لغة الضاد
محمد إبراهيم
تضمن مشروع قانون اللغة العربية الجديد المعتمد مؤخراً 23 مادة و89 فقرة و40 بنداً، ليسهل على القانونيين وصناع القرار والمشرعين الاستفادة من مواده وبنوده المختلفة في وضع القوانين والتشريعات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية اللغة العربية، وتعمل على تمكينها والعمل بها في مواقعها الطبيعية، كما تنص عليها الدساتير وأنظمة الحكم الوطنية، بما يعزز الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والاستقلال والتنمية، والسيادة الوطنية في جميع الدول العربية، ويحكم قبضته في الوقت ذاته على أي تجاوزات بحق لغة "الضاد"، في وقت تنطلق فيه فعاليات المؤتمر الثالث للغة العربية اليوم، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وتضمن القانون الذي حصلت "الخليج" على نسخة منه 23 مادة اشتملت على المسمى وسيادة اللغة ومسؤولية التعريب وتعليم لغة الضاد، واستخدام اللغة والصناعات، وتوظيف اللغة داخل المؤسسات وفي مجامع اللغة، ووضعها بين القوانين والدساتير، وحددت واجبات الهيئات العربية والوطنية للتعريب والترجمة، وآليات الترجمة الدقيقة، ونطاق التعريب ومسؤوليات المؤسسات التعليمية الأجنبية، والتعليم العالي وسوق العمل والمؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية والمؤتمرات والندوات وورش العمل، واللغات المحلية والأجنبية، واللهجات العامية وعدد من الأحكام العامة المختلفة .
التعريب
وكانت أبرز مواد القانون ما جاء في المادة العاشرة التي ركزت على إنشاء هيئة عربية على المستوى العربي، تعنى بجميع قضايا التعريب والترجمة وتسمى المؤسسة العربية للتعريب والترجمة، وتكون مؤسسة ربحية حتى تستمر في أداء عملها بشكل تجاري يضمن نجاحها وتوسع خدماتها واستثماراتها، وتحدد لها 9 مهام، أهمها وضع خطط استراتيجية للتعريب في الوطن العربي، وترجمة كافة الكتب العلمية والمراجع ومصادر العلوم والمعرفة والتقنية والصناعة والتجارة في جميع التخصصات، والتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية والعلمية في الدول العربية ونظيراتها، لترجمة أهم المؤلفات، وتوضع خطة مرحلية شاملة لترجمة كافة الاحتياجات في جميع التخصصات على مستوى العالم العربي .
وجاءت المادة 15 تحاكي مجالات التعريب، ولخصتها في 17 فقرة، وتضمنت تعريب التعليم العام والخاص، حيث يتم تعليم اللغة العربية بشكل سليم بداية من البيت، وترتبط الخطط الدراسية والمناهج في مقررات اللغة العربية بمهارات القراءة والكتابة والاستماع والاستيعاب والخط، وتدرس تلك المقررات بمعرفة المختصين في اللغة العربية، ووضع معايير للكفايات في المهارات اللغوية المختلفة حسب المرحلة العمرية والدراسية والمقررات، يكون نجاح الدارس على إتقانه للمهارات والكفايات اللغوية، واستخدام الفصيحة في تدريس جميع التخصصات، وخضوع جميع المعلمين والمعلمات لدورات تدريبية مكثفة في كيفية التدريس باللغة العربية الفصيحة، ووضع اختبارات دورية لقياس كفاءة المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات وربطها بتقرير الأداء الوظيفي .
التدقيق اللغوي
وتضمنت فقرات المادة ،15 خضوع جميع الاختبارات للتدقيق اللغوي قبل تقديمها للطلاب لضمان سلامتها اللغوية واستيعابها، وتقديم تقارير سنوية على مستوى معلمي ومعلمات اللغة العربية حسب المراحل التعليمية، وذلك بخضوعهم لاختبارات وطنية في اللغة الأم، وتقارير أخرى على مستوى الطلبة تكشف عن قدراتهم اللغوية وتشخص الصعوبات التي يواجهونها، وخضوع جميع المناهج لمراجعة لغوية ومنهجية تشمل المحتوى والإخراج والطباعة لضمان سلامة اللغة وجاذبيتها وسهولتها للمراحل العمرية المختلفة، ووضع مخطط متكامل لمحتويات الدورات وورش العمل اللغوية على المستوى الوطني ويتم تدريب الجميع من خلالها بنفس المستوى والنوعية، وتسهم المدارس في تقديم دورات للمجتمع في تعليم اللغة العربية السليمة .
وجاء البند الثاني من المادة ذاتها يحاكي تدريس اللغة العربية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأجنبية، حيث أكد أهمية تدريسها بطرق سليمة ضمن خططها، وتنشأ تلك المدارس وفق ضوابط وشروط على ألا تتعارض مع مواد قانون اللغة، وركز البند الثالث على التعليم العالي، حيث أخضع جميع المتقدمين للدراسة في الجامعات لاختبار الكفاءة في اللغة العربية، ويشترط الحصول على معدل مرتفع في اختبار الكفاءة للغة العربية .
أما البند الرابع من المادة نفسها فركز على البحث والتقنية، وضم 4 فقرات تبلور استحداث مراكز بحث لغوي تهتم باستخدامات اللغة في الميادين والتخصصات كافة، وردم الفجوة بين اللغة العربية والعلوم والمعارف والتقنية والصناعات والمنتجات الحديثة .
ولخص البند السادس من المادة نفسها مسارات اللغة العربية في سوق العمل، وركز على أن تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في سوق العمل، والاستفادة من الدول الأجنبية التي تعتمد على لغتها الوطنية في المجال ذاته، وتمنع في جميع المؤسسات والمتاجر كافة المنتجات والمصنوعات والبضائع والسلع التي تستعمل لغات أجنبية دون أن تكون مدعومة أو مترجمة باللغة العربية السليمة، وتعريب الأنظمة واللوائح والتعاميم في سوق العمل .
أحكام عامة
وجاء الفصل السابع من القانون يضم عدداً من الأحكام العامة، بلورتها المادة 18 و19 و،20 حيث حاكت تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال إنشاء مراكز متخصصة تعنى بتعليم لغة الضاد لهم، ووضع معايير لغوية وإدارية وعلمية ممنهجة لضمان الجودة والنوعية في جميع مؤسسات تعليم اللغة العربية، وتأليف الكتب والمقررات والمراجع والمعاجم الخاصة بتعليم اللغة للناطقين بغيرها، ووضع خطط دراسية حديثة تضمن تقديم اللغة العربية السليمة وفق أحدث الطرائق التعليمية والتقنية، واستحداث الأقسام العلمية التخصصية لتطوير طرائق التدريس وإعداد المعلمين وأساتذة اللغة للناطقين بها، وخضوع جميع مؤسسات تعليم اللغة العربية ومقرراتها وأساتذتها لمعايير يتم وضعها من قبل الجمعية الدولية لمؤسسات اللغة العربية .
وتمنع الأحكام العامة في المادة 19 تداول جميع اللوحات واللافتات المكتوبة باللغات الأجنبية، وحظر استخدام المسميات الأجنبية للمحال والشركات والمؤسسات، وتتحمل الغرف التجارية والصناعية والبلديات مسؤولية منع فتح المحال والشركات بأسماء ولغات أجنبية .
وأكد القانون أن إصلاح اللغة العربية يتم من خلال اتباع سياسة التعريب والترجمة الموازية، وإعادة النظر في المنظومة التربوية للنهوض بمستوى المعلمين والمناهج وأنظمة التعليم المختلفة، وتعد أي مخالفة لقانون اللغة العربية مخالفة للدستور ونظام الحكم الوطني، ويترتب عليها إلحاق العقوبات المادية والمعنوية الرادعة على الفرد أو المؤسسة أو الهيئة .
الخليج
|
|
|
|