برلماني موريتاني يودع قانونا يلزم المؤسسات بالعربية لغة للتسيير

 قال النائب البرلماني محمد أحمد سالم طالبنا إنه أودع قانونا يتعلق بإلزام المؤسسات باللغة العربية لغة للتسيير ومخاطبة الجمهور باعتبار العربية اللغة الوطنية الرسمية للجمهورية الإسلامية.

وجاء في عرض أسباب القانون:
 
عرض الأسباب الخاصة بقانون ترسيم وحماية اللغة العربية
نظرا إلي أن المادة 6 من دستور 20 يوليو  1991نصت علي أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وهي الفقرة التي ظلت محصنة من كل التعديلات التي عرفها الدستور.
ونظرا إلي أنه لايوجد نص قانوني تنظيمي ولا إجرائي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية يحدد القيمة القانونية لرسمية اللغة ولا طرق ممارستها ومجالها ، وهو ماترك فراغا تشريعيا ضيع كثيرا من المراكز القانونية للدولة والأفراد.
ونظرا إلي أن اللغة هي الناظم للحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية  وهي وسيلة التعبير والتعاطي ولا يتحمل مركزها القانوني الغموض والإبهام .
ونظرا إلي أن وجود قانون موضوعي وإجرائي لترسيم وحماية اللغة العربية ، لايثقل موارد  الدولة بموازنة جديدة.
وحيث أن القانون المقترح يدخل في صميم مواضيع القوانين المحددة في المادة 57 من الدستور سواء ما تعلق بالفقرة الخاصة بحماية التراث التاريخي والمحافظة علية أو الفقرة الخاصة بقواعد التعليم.
ونظرا إلي أن المركز القانوني للسندات والتصريحات الرسمية ، يلزم برفع الإشكال في حجيتها وقيمتها الثبوتية بالصفة الرسمية والعرفية  يلغة الإصدار أملا ؟ ولذا يكون ضروريا وجود نص قانوني صريح وآمر يحدد ذلك المركز.
والله الموفق
النائب بالجمعية الوطنية
محمد أحمد سالم طالبنا
 
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ترسيم وحماية اللغة العربية
الفصل الأول : أحكام عامة
 المادة الأولي :  اللغة العربية مسألة سيادة وطنية ولايحق لأية مؤسسة حكومية كانت أوخاصة ، مخاطبة الفرد أوالمجتمع إلاباللغة الرسمية للدولة الموريتانية المقررة في الدستور.
 المادة الثانية : اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وهي بذلك وحدها لغة التسيير والتداول علي مستوي الوزارات والإدارات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع العام والخاص ، وهي لغة الإتصال الجامعة بين مكونات المجتمع الموريتاني ، ولايقبل أن تحل محلها لغة أجنبية في مخاطبة الموريتانيين.
المادة الثالثة :تعلم اللغة العربية أساس لتعلم وفهم الدين الإسلامي الصحيح الجامع بين الموريتانيين والقيام به بشكل سليم .
المادة الرابعة :تعلم اللغة العربية حق لكل مواطن وتعليمها واجب علي الدولة والمجتمع والأسرة.
 المادة الخامسة : تعد اللغات الوطنية ( البلارية والسنكية والولفية ) مظهرا للتنوع الثقافي في المجتمع الموريتاني ، ويجب الإهتمام بها وتنظيمها للمحافظة عليها وتعليمها لضمان بقائها  وبما لايتعارض مع اللغة الرسمية للجمهورية ، ولاتقبل الترجمة للموريتانيين من وإلي اللغة العربية إلا بإحدي اللغات الوطنية المحلية المعتمدة في الدستور.
 المادة السادسة :اللغة العربية هي أداة التعبير الرسمي عن الشخصية القانونية للمجتمع الموريتاني ،وهي لغة التعليم  وسوق العمل والإدارة والثقافة والإعلام والتجارة والصناعة  والإقتصاد والسياحة والمعاملات اليومية في جميع المؤسسات والميادين  والمهن دون إستثناء.
الفصـــــل الثـــانــي : واجبات الــدولة
المادة السابعة: تلزم الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح ، والشركات العامة والخاصة  وكذالك الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات غير الحكومية الشعبية ، بالمحافظة علي سلامة الغة العربية ، وإعتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها الوطنية والحضارية.
المادة الثامنة: تلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتعريب أسمائها ومصطلحات وثائقها وأنظمتها وميادين عملها ومشاريعها وتدريب موظفيها علي استعمال اللغة العربية السليمة .
 المادة التاسعة : تلزم المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة إعتماد للغة العربية لغة للتعليم ، وعليها أن تحرص علي سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب علي التعبير والتفكيربها وإدراك مزاياها والإعتزاز بها .
المادة العاشرة: تلزم مؤسسات النشر والإعلام  التي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللغة العربية أن تعتني بسلامة اللغة العربية  ألفاظا وتركيبا ، نطقا وكتابة ، وتيسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها وذلك باعتماد مدقق لغوي في كل مؤسسة إعلام ونشر ، والعمل علي إبعاد للهجات العامية إلاعند الضرورة القصوي مع السعي إلي تقريبها من اللغة الفصيحة .
الفـصـل الـثالـث : في التنظيـم والعمــل
المادة الحادية عشرة : يشترط في الصفة الرسمية للوثائق والتصريحات الصادرة من الموظف العمومي أثناء تأديته مأموريته ، أومن الموثقين الخصوصيين الذين أسند إليهم القانون ذلك أن تكون محررة باللغة العربية ، وإلا فليست لها حجية قضائية ولا إدارية ولا تلزم إلا الشخص الطبيعي الذي صدرت عنه.
المادة الثانية عشرة : يجب أن يحرر باللغة العربية مايأتي :
أولا :الوثائق والمذكرات والمراسلات وغيرها من المحررات التي تقدم إلي الدوائر الرسمية  وشبه الرسمية ومنها المصالح والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والهيئات الديبلوماسية والأجنبية العاملة في موريتانيا أو المرتبطة بها بعلاقات ، وإذاكانت هذه المحررات بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية.
ثانيا :السجلات والمحاضر ، وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي الحكومة  والمؤسسات حق الإطلاع عليها وتفتيشها بمقتضي القوانين والأنظمة .
ثالثا :العقود  والإيصالات والمراسلات المتبادلة بين المؤسسات والشركات العامة والخاصة  أوبينها وبين الأفراد ويجوز أن ترفق بها ترجمتها  بلغة أجنبية عند الحاجة.
رابعا :الفواتير وكشوف المرتبات  والحسابات المصرفية  والتجارية  وتقارير الخبرات  الحسابية والفنية .
خامسـا: للافتات التي تضعها المؤسسات والمنظمات التجارية والصناعية علي واجهات محالها  ويجوز كتابة ذلك عند الحاجة بلغة أجنبية إلي جانب اللغة العربية شريطة أن تكون العربية في الأعلي وأكبر حجما من اللغة الأجنبية أي بنسبة 70% للغة العربية 30% للغة الأجنبية .
سادسا :تكتب باللغة العربية العلامات  والبيانات التجارية وبراءة الإختراع ، والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا لها  كا الأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام  وعناوين المحال  والأختام والنقوش البارزة.
سابعا :تكتب باللغة العربية البيانات المتعلقة بأية سلعة تم إنتاجها في موريتانتا كما تلصق بطاقة اللغة العربية علي البضائع  والمنتجات  التي تستورد من الخارج ، وتضمن البيانات التجارية ذات الصلة بتحديد قيمتها ، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية إلي جانب للغة العربية فيما يتعلق بالبضائع الواردة من الخارج أو المعدة للتصدير للخارج من موريتانيا.
ثامنا :   تكتب باللغة العربية جميع الإتفاقيات والعقود الدولية التي تكون موريتانيا طرفا فيها وكذا ملحقات العقود الموقع عليها من موريتانيا سواء كانت تلك العلاقة القانونية بين موريتانيا ودولة أجنبية أو منظمة دولية أو شركة أجنبية ، مع إمكاية وجود نسخة باللغة الأجنبية التي تناسب الطرف الآخر دون أن تكون لها حجية قانونية تسموا علي النسخة العربية .
تاسـعـا :   تكتب بالحرف العربي اللغات الوطنية ( البلارية والسنوكية والولفية ) لعدم وجود حرف خاص بها علي أن يتم تطويرها واعتمادها للحرف المناسب والذي يحفظ لها خصوصيتها  ويسهل قراءتها علي مجمل الموريتانيين.
عـاشـرا :تكتب بالعربية كل الخطابات السياسية والرسائل الديبلوماسية  الصادرة من المسؤولين الرسميين الموريتانيين وكذلك البرقيات والرسائل والبيانات الصادرة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني  ومؤسسات القطاع الخاص في موريتانيا. 
المادة الثالثة عشرة :  يجب إعتماد اللغة العربية في التعبير الشفوي في جميع ماذكر في المادة الثانية عشرة سابقا ، ويجب تجنب استعمال المصطلاحات الأجنبية إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم معرفة المصطلحات العربية.
المادة الرابعة عشرة :كل خطاب أوتصريح  شفوي من مسؤول موريتاني بغير اللغة العربية لايأخذ الصفة الرسمية  ولايلزم الدولة الموريتانية.
 المادة الخامسة عشرة : يجب أن يكون بالعربية النطق بمنطوق الأحكام القضائية والقرارت الإدارية وإعلان نتائج المسابقات المهنية  والإنتخابات والمداولات والتقاشات الرسمية.
الفـصـل الرابـع :  الإجراءات التطبيقية
المادة السادسـة عشرة : يجب إشتراط إتقان اللغة العربية في التوظيف علي جميع العاملين في سوق العمل المصنف بالنسبة للقطاع العام والخاص من مواطنين وأجانب .
المادة السابعة عشرة :يجب أن تدرس جميع المدارس والمؤسسات التعليمية  الأجنبية  المقيمة في موريتانيا  اللغة العربية السليمة ضمن خططها الدراسية وبشكل يجعلها مادة رئيسية في المنهاج الدراسي لتلك المؤسسة.
المادة الثامنة عــشرة :يجب علي المؤسسات العامة والخاصة :
أولا :تدريب الموظفين بشكل دوري وتوعيتهم بأهمية اللغة العربية وتأهيلهم الإستخدامها بطريقة سليمة في جميع أعمالهم وتعاملاتهم .
ثانيـا:إستخدام اللغة العربية السليمة في الإجتماعات  واللقاءات والحوارات والفعاليات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة .
ثـالـثا :وضع نظام متابعة وتقييم مستمر لأداء الموظفين والتزامهم باللغة العربية السليمة .
رابـعـا:منع إستخدام اللهجات العامية واللغات الأجنبية في جميع التعاملات الحكومية والخاصة وفي الأماكن العامة وأثناء أوقات الدوام الرسمي .
خـامسـا :تشجيع تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل  والدورات التي تسهم في خدمة اللغة العربية  وتطوير تطبيقاتها  في جميع المجالات ، ومنح الجوائز للأعمال والمشاريع  والمبادرات التي تخدم نشر اللغة العربية السليمة .
سادسـا :  ربط الموافقة بإقامة جميع المؤتمرات  والندوات والفعاليات المختلفة في الدولة الموريتانية بأن تكون اللغة العربية السليمة هي اللغة المعتمدة في كافة النشاطات والمناسبات إلا عند الضرورة التي تستوجب وجود اللغة الأجنبية والمبررة خطيا للجهات المعنية بالموافقة .
المادة التـاسعة عشـرة :
لا تتعارض قواعد هذا القانون مع تعلم  وتعليم  اللغات الأجنبية  واتقانها وتوظيفها في المجالات التي تناسبها وبما يساهم في التبادل الثقافي  والمعرفي والعلمي  والتقني  والتجاري والإقتصادي  والصناعي  وحوار الحضارات  والترجمة وغيرها من المصالح  المتبادلة بين الأمم والشعوب  وبشكل لاينتقص من اللغة العربية  واللغات الوطنية البلارية والسنكية والولفية.
الفـــصـل الخــامـس  : الأحكـام الختامية
المادة العشرون : كـل تصريح أوعمل ضد اللغة العربية يعد من الأعمال العدائية ضـد القيم العليا للمجتمع الموريتاني ، ويتعرض صاحبه للعقوبات الجزائية المنصوصة لحماية تلك القيم في القانون الجنائي الموريتاني .
المادة الواحدة والعشرون : يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بإحدي العقوبات التالية :
أ‌-   إذاكان المخالف موظفا وارتكب المخالفة في أثناء أدائه واجبات وظيفته يعاقب عند تكرار المخالفة علي الرغم من التنبيه تحريريا بإحدي العقوبات الإنضباطية المنصوصةعليها في التشريعات النافذة  والتي تحكم الموظف العمومي.
ب‌- إذاكان المخالف غير موظف سواء كان شخصا طبيعيا أومعنويا ، فينذر بإزالة المخالفة خلال مدة خمسة عشر يوما من تا ريخ تبليغه بالإنذار ،وعند إمتناعه يعاقب بغرامة لاتتجاوز مأتي ألف أوقية ،وعند عدم إزالته المخالفةخلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه بالغرامة يعاقب با الاغلاق لحين إزالة المخالفة وعند العود يعاقب بالعقوبات المترتبة علي مخالفة القيم الإسلامية والمحددة في قانون العقوبات.
ج – يسند إلي البلديات تطبيق هذا القانون في مجموعتها المحلية فيما يخص القطاع الخاص،بينما تسأل السلطات الوصية إداريا عن تطبيقه فيما يخص القطاع العام وشبه العام .
المادة الثانية والعشرون: تمنح الجهات الحكومية والخاصة مهلة ثلاثة أشهر لملاءمة وضعيتها مع هذا القانون ،وتعتبر بعد ذلك كل النصوص واللوائح التي تخالف أحكام هذا القانون لاغية .
 المادة الثالثة والعشرون : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  وينفذ بإعتباره قانونا للدولة.
 

السراج الإخباري