الاقتصاد: مبادرة "تعريب" تلزم المزودين باستخدام اللغة العربية
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية على مستوى المناطق المختلفة بالدولة قصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة "تعريب" التي أطلقتها الوزارة العام الماضي .
هذا، وتتعلق المبادرة بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك. حيث بادرت الجهات المختصة بالوزارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين بتاريخ 31/12/2017 يتضمن أهداف المبادرة وبيان بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين. هذا وقد تم منح الجميع أجل محدد لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب).
وقد استندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (7) منه على ما يلي: "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون..."
وتنص المادة (8) من القانون المذكور على التالي: "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"
كما تنص المادة (11) من القانون ذاته على التالي: "على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائها وأسعارها".
فضلا عن أحكام المادة (17) من نفس القانون على ما يلي: "يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخر إلى جانب اللغة العربية".
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من جديد على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك.
الشرق
|