للاطلاع على محتويات الإعلان أنقر هنا  
صحيفة دولية تهتم باللغة العربية في جميع القارّات
تصدر برعاية المجلس الدولي للغة العربية

  دعوة للمشاركة والحضور           المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية           موقع الجمعية الدولية لأقسام العربية           الموقع الجديد الخاص بالمؤتمر الدولي للغة العربية           الباحث العربي: قاموس عربي عربي           راسلنا         
الصفحة السابقة الصفحة الرئيسة

مشروع قانون الجمعيات الأهلية

وفاء الصعيدى

 انتهت وزارة التضامن من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى ينتظره الجميع، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب عقب انعقاده، وذلك بعد مناقشتها فى حوار مجتمعى، وأكدت الوزارة أنه تمت صياغة مسودة مشروع القانون مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية استناداً إلى اتفاقيات دولية للعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أرسلت نسخة من المسودة لعدد من الوزارات المعنية بملف الجمعيات الأهلية، ومن بينها وزارة العدل، لمناقشته قبل إرساله لـ«النواب»، مشيرة إلى أن صياغة مشروع القانون تمت فى 7 أبواب، شملت تحديداً 82 مادة إجمالى مواد القانون، بالإضافة إلى الباب التمهيدى الذى شمل مواد الإصدار بعدد 6 مواد، ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تجرى عليها بعض التعديلات.

المادة 1: يقصد بالتعريفات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- العمل الأهلى: عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية خاضعة لأحكام هذا القانون تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية.

2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً، لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها.

3- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهاً إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

4- المؤسسة: شخص اعتبارى ينشأ من شخص مصرى أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً بتخصيص مال لا يقل عن خمسين ألف جنيه لتحقيق غرض غير الربح المادى، ويجوز فى حالة تعدد المؤسسين أن يكون من بينهم شخص من غير المصريين.

5- الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو ممن يفوضه ويتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى التى تحصل بها على صفة المركزية.

6- الاتحاد الإقليمى: اتحاد يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أياً كان نشاطها فى نطاق المحافظة الواحدة وتكون له الشخصية الاعتبارية.

7- الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاً التى تباشر نشاطاً معيناً على مستوى الجمهورية.

8- الاتحاد النوعى العام: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمسة على الأقل من الاتحادات النوعية التى تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً فى مجال معين على مستوى الجمهورية.

9- الاتحاد العام: ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية والنوعية الخاضعة لهذا القانون ويتولى مساندة ودعم العمل الأهلى الذى تمارسه تلك الجمعيات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.

10- المنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى خارج جمهورية مصر العربية، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه.

11- المنظمة الإقليمية غير الحكومية: كل منظمة ذات تنظيم مستمر يتم تأسيسها فى مصر وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً من مصريين أو غير مصريين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، لمباشرة نشاط أهلى إقليمى لغرض غير الحصول على ربح مادى ويكون مقرها الرئيسى مصر.

12- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى.

13- الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعى.

14- الجهة الإدارية: وزارة التضامن الاجتماعى.

15- اليوم: يوم عمل.

الباب الثانى: الجمعيات

الفصل الأول: (تأسيس الجمعيات)

المادة 2: يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية.

ويجب ألا يشترك فى تأسيسها أو عضويتها من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 3: يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:

أ- اسم الجمعية ولا يجوز لها أن تتخذ تسمية تؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.

ب- نوع وميادين نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.

ت - المقر المتخذ لإدارتها وفقاً لما هو محدد باللائحة التنفيذية.

ث- اسم وصفة كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته والرقم القومى له والبريد الإلكترونى إن وجد.

ج - موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها بما يحقق لها موارد.

ح - الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وكيفية تمثيل الشباب والمرأة فيه والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها وكيفية التمثيل فى اجتماعاتها.

خ - نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى شروطها.

د- يجوز وضع قواعد التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

ذ- نظام المراقبة المالية.

ر- قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية أو اندماجها، والجهة التى تؤول إليها أموالها فى حالة انقضائها.

ز - تحديد المختص لتمثيل الجمعية فى طلب اكتساب صفة النفع العام أو طلب الموافقة على إضفاء هذه الصفة عليها.

س - تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس والشهر.

المادة 4: يجب أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى إحدى الجمعيات أو إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المادة 5: تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بالإخطار بتأسيس الجمعية لدى الجهة الإدارية التى يقع فى نطاق عملها مقر الجمعية مستوفياً المستندات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التى أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر قانوناً.

المادة 6: يجب أن يكون الإخطار بإنشاء الجمعية مصحوباً بالمستندات الآتية:

1- نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقع عليها ممن جميع المؤسسين.

2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً البيانات المنصوص عليها فى المادة 3 والبند (ث) من المادة 4 من هذا القانون.

3- سند قانونى لشغل الجمعية لمقرها.

4- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأُول.

5- ما يفيد سداد رسم القيد وقيمته خمسمائة جنيه تخصص لصندوق إعانة الجمعيات.

وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً للإخطار بالتأسيس كما تحدد كيفية إتمامه.

المادة 7: للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة (11) من هذا القانون أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 3 من هذا القانون. كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون خلال مدة خمسة عشر يوماً.

وإذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض، فعليها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء خلال ستين يوماً ويكون لها فى هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع اعتراض الجهة الإدارية.

وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد.

المادة 8: لذوى الشأن الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة طبق الأصل منه بعد أداء رسم لا يزيد على عشرين جنيهاً لصالح الجمعية، ويجوز الحصول على صورة من النظام الأساسى للجمعية من الجهة الإدارية المختصة بعد أداء الرسم المقرر لصالح صندوق إعانة الجمعيات الأهلية.

المادة 9: تسرى أحكام هذا الفصل على كل تعديل يتم إجراؤه فى النظام الأساسى للجمعية.

الفصل الثانى: (أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها)

المادة 10: تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً من الأنشطة الآتية:

1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.

2- أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفاً إلى تحقيق الربح، فى غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية.

3- المشاركة فى تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.

4- أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

5- لا يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تقوم بأعمال النقابات فيما يتعلق بمنح تراخيص مزاولة المهنة.

المادة 11: يجوز ندب أو إعارة العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية، ويصدر الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال وذلك لمدة تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 12: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات..

(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

(ت) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ومركبات وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج. وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لأزمة لنشاطها الأساسى، ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

(ث) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.

(ج) تمنح تخفيضاً مقداره (25٪) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.

(ح) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية.

(خ) تمنح تخفيضاً مقداره (50٪) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية.

(د) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10٪) منه.

المادة (13): لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه لها، أو بأموالها لديه.

المادة (14): يجوز للجمعية الأهلية أن تنضم أو تنتسب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو نادٍ يكون مقره خارج مصر وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها وتخطر الجمعية الإدارية قبل تاريخ الانضمام بثلاثين يوماً.

المادة 15: للجمعية الحق فى تلقى المنح من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.

تخطر الجمعية الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة والنشاط الذى قدمت المنحة لتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية ولا يجوز للجمعية التصرف فى تلك المنح قبل انتهاء المدة المقررة للجهة الإدارية فى هذه المادة وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

لا يجوز لموظفى الجهة الإدارية دخول مقر الجمعية إلا بإخطارها مسبقاً بموعد الزيارة وأسبابها للاطلاع على السجلات
للجهة الإدارية حق الاعتراض على النشاط خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار، بطلب يقدم للمحكمة المختصة، ويتعين أن تكون أسباب الاعتراض مبنية على مخالفة النشاط لأحكام الدستور أو القانون، ويسقط حق الجهة الإدارية فى الاعتراض بمضى ثلاثين يوماً على الإخطار دون اعتراض.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجمعية بنشر كل ما تحصل عليه من المنح والتبرعات ومصدرها والغرض منها خلال أسبوع من تاريخ تلقى تلك الأموال وذلك على الموقع الإلكترونى للجمعية.

وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16: يجوز للجمعية تحويل أموال للخارج للاشتراك فى النشرات والدورات العلمية والثقافية أو مقابل المنح الدراسية والعلمية أو المؤتمرات الدولية التى تشترك فيها الجمعية وكذلك الاشتراك الدورى السنوى.

المادة 17: للجمعية الحق فى جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويصدر ترخيص جمع التبرعات لمدة لا تزيد على عام للترخيص الواحد وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط جمع التبرعات بوسائله المختلفة.

المادة 18: يجوز للجمعية مباشرة نشاطها ومشروعاتها وعقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو فى أى قاعات خارجية، وحدها أو بالاشتراك مع كيانات أهلية أخرى.

كما يجوز لها إصدار مجلات أو نشرات دورية أو غير دورية لنشر تقاريرها أو للتوعية والتثقيف وفقاً للقانون.

المادة 19: على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها وما تحتفظ به الجهة الإدارية من هذه البيانات.

ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها.

المادة 20: لموظفى الجهة الإدارية دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها وفقاً للقواعد التالية:

1- أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على السجلات.

2- أن يحمل خط سير معتمداً من جهة عمله موضحاً به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.

3- أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.

4- إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها.

ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة.

المادة 22: تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وأهدافها وينفذ أنشطتها ويطور قدراتها، وأن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى أحد المصارف البنكية أو صندوق التوفير، ويمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية بسوق المال.

وللجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها فى أعمال محققة للكسب وتتفق مع أغراضها وتضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.

المادة 23: إذا صدر من الجمعية قرار ورأت الجهة الإدارية المختصة أنه مخالف للقانون أو للنظام الأساسى للجمعية، فيكون لها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار أن تطلب من الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول سحب هذا القرار، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء بطلب إلغائه.

إخطار الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة خلال 30 يوماً من تاريخ تلقِّى الأموال.. وإذا قبلت يحق للجمعية صرف الأموال
الفصل الثالث: (أجهزة الجمعية)

أولاً: الجمعية العمومية

المادة 24: تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسى للجمعية.

المادة 25: تنعقد الجمعية العمومية بناء على:

1- دعوة من مجلس الإدارة.

2- دعوة ممن يفوضه 25٪ من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وتتم الدعوة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى النظام الأساسى والتى يتحقق بها العلم بموعده وجدول الأعمال ومكانه.

3- دعوة من المفوض المعين طبقاً للمادة (36) من هذا القانون.

4- دعوة من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك فى الحالتين التاليتين:

أ- عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية لعامين متتاليين.

ب- رفض الاستجابة لمطالب 25٪ من أعضاء الجمعية العمومية الموضحة بالبند الثانى من ذات المادة.

المادة 26: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام على الأقل فى المركز الرئيسى للجمعية أو أى مكان آخر يحدد فى الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وتحدد لائحة النظام الأساسى للجمعية إجراءات انعقادها والأوراق الخاصة بها والنصاب القانونى الصحيح للانعقاد وجدول أعمالها وكافة الإجراءات الخاصة بإخطار الجهة الإدارية.

ثانياً: مجلس الإدارة

المادة 27: يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة لا تزيد مدتها على أربع سنوات وفقاً للقواعد المقررة فى النظام الأساسى للجمعية.

ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها عامان.

المادة 28: يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.

وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال السبعة أيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توفر شروط الترشيح، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً باستبعاده، ويكون للمستبعد ولكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

المادة 29: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل فى الجمعية بأجر، وفى حالة الجمع وجب عليه أن يتقدم باستقالته من مجلس الإدارة.

المادة 30: تنظم لائحة النظام الأساسى للجمعية آلية عقد اجتماعاته والنصاب القانونى الصحيح للانعقاد وجدول أعمالها وآلية التصويت فيه.

المادة 31: على مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر جلساته واجتماع الجمعية العمومية والقرارات التى تصدر من أى منهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

المادة 32: يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمرشحون لعضويته بالتوقيع على إقرار بالالتزام بمعايير عدم تعارض المصالح وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المعايير.

المادة 33: يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التى يتكبدها فى أداء أنشطة الجمعية وحضور الجلسات واللجان وذلك وفقاً لما تحدده لائحة النظام الأساسى للجمعية.

المادة 34: رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء ولدى الغير.

المادة 35: مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً، يتعين على من تبقى من أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر لانتخاب مجلس إدارة جديد وفى حالة تعذر ذلك يقوم الوزير المختص أو من ينيبه بتعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية ومن غيرهم مفوضين عن الجمعية وتكون لهم كافة الصلاحيات لتيسير أعمالها ويلتزم المفوضون بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تسعين يوماً.

المادة 36: يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولا يسرى الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

الفصل الرابع: (حل الجمعيات)

المادة 37: يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية وفقاً للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍ بأجر لمدة يحددها القرار ويتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.

المادة 38: يجوز عزل مجلس الإدارة بناء على طلب من الجهة الإدارية يقدم إلى محكمة القضاء الإدارى التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للجمعية وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا مارست الجمعية نشاطاً مما هو محظور عليها بنص الفقرات (2 و3 و5) من المادة (11) من هذا القانون.

2- إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالاً إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.

3- إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها وفقاً لحكم المادة (26) من هذا القانون.

4- إذا قامت بجمع تبرعات بالمخالفة لنص المادة (18) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقرر على وجه الاستعجال وقف النشاط المخالف لحين الفصل فى موضوع العزل متى طلب منها ذلك.

وللمحكمة إذا حكمت برفض طلب العزل أن تقضى ببطلان التصرف أو إزالة السبب الذى بنى عليه.

المادة 39: يجوز للجهة الإدارية أن تطلب من محكمة القضاء الإدارى حل الجمعية إذا تبين أنها مارست نشاطاً محظوراً من الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة (4، 1) من المادة (11) من هذا القانون وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالحل بمصادرة أموال الجمعية لصالح صندوق إعانة الجمعيات وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 40: يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها تسليم المصفى جميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئون أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى مسبق من المصفى.

المادة 41: يقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية، فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو كانت طريقة التوزيع المنصوص عليها فيه غير ممكنة طبقاً لتقرير المصفى، تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات.

وتتبع هذه الأحكام فى حالة تولى الجهة الإدارية إتمام التصفية.

المادة 42: يحظر على أعضاء الجمعية التى صدر حكم أو قرار بحلها اختيارياً أو القائمين على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.

الفصل الخامس: (الجمعيات ذات النفع العام)

المادة 43: تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.

المادة 44: يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب الجمعية، أو بناء على اقتراح وزارة التضامن الاجتماعى وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعيات ذات النفع العام أموالاً عامة ولرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه إضفاء صفة النفع العام على الجمعية أو سحبها بقرار مسبب منه.
المادة 45: يحدد بقرار من رئيس الوزراء ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للأغراض التى تقوم بها الجمعية.

المادة 46: يجوز للوزير المختص أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، كما يحق للوزير المختص سحب هذه المشروعات وفقاً لما تقرره الجهة الفنية المختصة تحقيقاً للصالح العام.

المادة 47: تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحصاً لأعمال الجمعية فى المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسى للجمعية.

ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص.

الجمعية هى كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص لا يقل عددهم عن 10 لغرض غير الحصول على ربح مادى .. للجمعية الحق فى أن تستثمر فائض إيراداتها فى أعمال محققة للكسب.. وتنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام على الأقل
الفصل السادس: (الجمعيات المركزية)

المادة 48: تسرى على الجمعيات المركزية جميع الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات فيما لم يرد بشأنها نص خاص فى هذا الفصل.

المادة 49: الجمعية المركزية هى الجمعية التى يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر لها فى المحافظات تحمل نفس الاسم ويشهر هذا الفرع أو الفروع بإجراءات مستقلة مع الالتزام بلائحة النظام الأساسى التى تضعها الجمعية المركزية.

المادة 50: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49) يتبع فى تأسيس الأفرع التابعة للجمعية المركزية ذات الإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس الجمعية وتشكيل مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون.
 

الوطن

التعليقات
الأخوة والأخوات

نرحب بالتعليقات التي تناقش وتحلل وتضيف إلى المعلومات المطروحة عن الموضوعات التي يتم عرضها في الصحيفة، ولكن الصحيفة تحمل المشاركين كامل المسؤولية عن ما يقدمونه من أفكار وما يعرضون من معلومات أو نقد بناء عن أي موضوع. وكل ما ينشر لا يعبر عن الصحيفة ولا عن المؤسسات التي تتبع لها بأي شكل من الأشكال. ولا تقبل الألفاظ والكلمات التي تتعرض للأشخاص أو تمس بالقيم والأخلاق والآداب العامة.

الاسم
البلد
البريد الالكتروني
الرمز
اعادة كتابة الرمز
التعليق
 
   
جميع الحقوق محفوظة © 2024
المجلس الدولي للغة العربية